أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
رقم الفتوى :
327
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
القسم التابعة له
:
بدع الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
أرجو توضيح مدى صحة الصلاة في المساجد التي بها أضرحة لأولياء الله الصالحين حيث يوجد حديث (لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد) [متفق عليه]؟
نص الجواب
الحمد لله
المساجد التي فيها قبور لا يُصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور ، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذّر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) البخاري في المواقيت ( 1330 ) ومسلم في المساجد ( 529 ) . قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر مما صنعوا متفق عليه البخاري في الصلاة ( 435 ، 436 ) ومسلم في المساجد ( 531 ) .
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال : ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أؤلئك شرار الخلق عند الله ) متفق على صحته البخاري (434) ، ومسلم (528) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ) أخرجه مسلم في صحيحه عن جندب البجلي في المساجد (532) . فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام ولعن من فعل ذلك ، وأخبر أنهم شرار الخلق فالواجب الحذر من ذلك .
ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً ، ومن بنى عليه مسجداً فقد اتخذه مسجداً ، فالواجب أن تُبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور ، امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور ، لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له ، أو السجود له فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ .
ولو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ، لأنه هو المحدث ، كما نص على ذلك أهل العلم حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه ، والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
الإسلام سؤال وجواب
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: